السيد أحمد الموسوي الروضاتي
798
إجماعات فقهاء الإمامية
* الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 * كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 490 * الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقربه 490 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 * لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 * القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد 642 * القاذف ترد شهادته بمجرد القذف 642 * من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 642 عناوين مسائل الرجعة * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد 459 * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد 459 * المطلقة الرجعية باقية على الإباحة ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة 459 * يستحب الإشهاد على الرجعة وليس ذلك بواجب 460 * إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل 460 * إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها 460 * الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا 445 * إمساك في قوله تعالى " فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ " يعني الرجعة 449 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول 494 * الرجعية لا يحرم على المطلق وطؤها 508 عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء * الأقراء هي الأطهار 491